الشيخ الجواهري
215
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم [ المختار ] [ 1 ] اشتراط ذلك بما ( إذا كانت حرّة مسلمة ) عاقلة ( و ) غير مزوّجة [ 2 ] . ف ( - لا حضانة للأمة ) المقيّدة بالرقّ ، المانع من ثبوت ولاية له [ 3 ] . من غير فرق في المملوك بين المدبّر وامّالولد ، والمكاتب المشروط والمطلق إذا لم يتحرّر منه شيء . أمّا المبعّضة فيحتمل أنّ لها الحضانة بمقدار جزئها الحرّفي مدّة المهاياة [ 4 ] . قلت : لكن يتوجّه المهاياة بينهما في ذلك . ( و ) كذا ( لا ) حضانة ( للكافرة مع ) الأب ( المسلم ) [ 5 ] . نعم لو كان الولد كافراً تبعاً لأبويه فحضانته لها إلى أن يفطم إن ترافعوا إلينا [ 6 ] ، ولا حضانة أيضاًللمجنونة التي لا يتأتّى منها الحفظ والتعهّد ، بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها [ 7 ] . [ ولكن لا يمنع جريانحكم المعاملة حال عدمه في الأدواري ] . بل قد يقال - إن لم يكن إجماعاً - : إنّ الجنون وإن كان مطبقاً لا يبطل حقّها -
--> ( 1 ) المسالك 8 : 423 . ( 2 ) النساء : 141 . ( 3 ) الوسائل 26 : 14 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 11 . ( 4 ) المسالك 8 : 422 . ( 5 ) المسالك 8 : 423 .